السيد الخميني
170
زبدة الأحكام
تعلق حق الغرماء بأمواله ، ولا يجوز له التصرف فيها بعوض وبغيره ، نعم الأموال المتجددة الحاصلة له بغير اختياره أو باختياره ففي شمول الحجر عليها بل في نفوذه على فرض شموله اشكال ، نعم لا إشكال في جواز الحجر عليها أيضا . ( مسألة 3 ) بعد ما حكم الحاكم بحجر المفلس يشرع في بيع أمواله وقسمتها بين الغرماء بالحصص ، وعلى نسبة ديونهم مستثنيا منها مستثنيات الدين . ( مسألة 4 ) يجري على المفلس إلى يوم القسمة نفقته وكسوته ونفقة من تجب عليه نفقته وكسوته على ما جرت عليه عادته ، ولو مات قدم كفنه بل وسائر مؤن تجهيزه على حقوق الغرماء . المرض المريض ان لم يتصل مرضه بموته فهو كالصحيح يتصرف في ماله بما شاء ، وينفذ جميع تصرفاته ، وأما إذا اتصل مرضه بموته فلا اشكال في عدم نفوذ وصيته بما زاد على الثلث كغيره كما أنه لا إشكال في نفوذ عقوده المعاوضية ، وكذا لا إشكال في جواز انتفاعه بماله وبكل ما فيه غرض عقلائي مما لا يعد اسرافا وتبذيرا ، وإنما الإشكال في مثل الهبة والوقف والصدقة والإبراء والصلح بغير عوض ونحو ذلك من التصرفات التبرعية في ماله مما لا يقابل العوض ويكون فيه إضرار بالورثة ، والأقوى أنها نافذة من الأصل بمعنى نفوذها وصحتها مطلقا وإن زادت على ثلث ماله ، بل وان تعلقت بجميع ماله . ( مسألة 1 ) لو أقر بدين أو عين من ماله في خصوص مرض موته لوارث أو أجنبي فإن كان مأمونا غير متهم نفذ إقراره في جميع ما أقر به ، وإلّا فلا ينفذ فيما زاد على ثلثه إن لم يجز الورثة .